مرسوم رئاسي رقم 05-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
يتكون مستخدمو التأطير والتكوين للمدرسة من :
مدرسين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، مدرسين منتدبين تابعين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي مدرسين مدعوين ومشاركين تابعين لدوائر وزارية و هيئات وطنية أخرى
- مدرسين مدعوين ومشاركين يعملون لدى مؤسسات وهياكل أجنبية.
تحدد حقوق وواجبات المستخدمين المنتدبين والمشاركين والمدعوين المذكورين أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به.