مرسوم رئاسي رقم 05-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عسكرية للتكوين العالي، تسمى " المدرسة العليا الحربية "، وتدعى في صلب النص "المدرسة ".