مرسوم رئاسي رقم 05-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
الفصل الثاني — مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها › القسم الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الأول — مديرية المدرسة
المادة 10
يساعد المدير المساعد مدير المدرسة الذي يخطره بأهدافه ويبلغه توجيهاته في الميادين التابعة لصلاحياته.
ويخلف مدير المدرسة في حالة غياب أو حدوث مانع.