مرسوم رئاسي رقم 05-355
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-355 مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بنواكشوط في 23 أبريل سنة 1996
الفصل الثالث — قواعد المنشأ
المادة 7
ترفق المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني المتبادلة مباشرة بين البلدين بشهادة منشأ.
تقوم السلطات المختصة في كلا البلدين بإصدار شهادة المنشأ وتؤشر وتراقب من قبل السلطات الجمركية الجزائرية والموريتانية.
يبين محتوى و شكل و كيفية تسليم ومراقبة هذه الشهادة في البروتوكول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية.