الفصل الثالث — قواعد المنشأ
المادة 6
تعتبر ذات منشأ جزائري و موريتاني:
1 - المواد والسلع المنتجة كليا في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي. 2 – منتجات الصناعات التحويلية التي لا تقل نسبة المواد الأولية الجزائرية والموريتانية المستعملة لإنتاجها عن ستين بالمائة (60%) من قيمة المواد الكلية الداخلة في صناعتها.
تحتسب هذه النسبة على أساس سعر التكلفة والتأمين والنقل بالنسبة للمواد المستوردة ودون احتساب الضرائب والرسوم بالنسبة للمواد المحلية. 3 – منتجات الصناعات التركيبية أو التجميعية التي لا تقل نسبة قيمة المكونات المصنوعة محليا عن أربعين بالمائة (40%) من قيمة مجموع المكونات الداخلة في صناعتها.
– تحتسب هذه النسبة على أساس السعر عند الخروج من المصنع دون احتساب الضرائب والرسوم بالنسبة للمكونات المحلية وعلى أساس سعر التكلفة والتأمين والنقل بالنسبة للمكونات المستوردة.