مرسوم رئاسي رقم 05-355
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-355 مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بنواكشوط في 23 أبريل سنة 1996
المادة 4
يتعهد الطرفان المتعاقدان على إعفاء جميع المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني من كافة القيود غير الجمركية ما عدا تلك التي تطبق لصيانة الأخلاق ، والأمن و النظام العام ، وصحة الأشخاص ولأغراض الحجر الزراعي والبيطري، وحماية البيئة والنباتات و التراث الوطني التاريخي والأثري والفني.