الفصل السابع — أحكام تنظيمية
المادة 14
تتعاون الهيئات والمؤسسات المعنية باعتماد القياسات والمواصفات التقنية وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية في كلا البلدين بالتنسيق فيما بينها قصد إيجاد الصيغ العملية الملائمة لتسهيل تبادل المنتجات ذات المنشأ بين البلدين.
كما تعمل هذه الهيئات والمؤسسات على انسجام القوانين والأنظمة والمواصفات والمقاييس المطبقة في كلا البلدين يحدد محتوى وشكل هذا التعاون في بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية يبرم بين الهيئات المعنية.