المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا وتسعمائة وأربعة آلاف دينار (4.375.904.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
- الفرع الأول :
رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) : 4.077.779.000 دج .
- الفرع الثاني :
الأمانة العامة للحكومة : . 243.809.000 دج .
- الفرع الثالث :
المحافظة السامية للأمازيغية : … 54.316.000 دج .