مرسوم رئاسي رقم 05-321
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-321 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005
المادة 5
تحتفظ السلطات المختصة لكل طرف بحق رفض دخول بلدها والإقامة به لكل رعية من الطرف الآخر يحمل جواز سفر دبلوماسي أو لمهمة (رسمي).