مرسوم رئاسي رقم 05-321
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-321 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005
المادة 4
يعتمد الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية و لمهمة (رسمية) ، سارية الصلاحية ، المعينون في سفارة أو قنصلية (أو قنصليات) لأحد الطرفين في إقليم الآخر، حسب الإجراء المعمول به في كل من البلدين وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الدخول.
نفس الإجراء يشمل القرين والأولاد وكذا الأب والأم الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة (رسمية) والذين يقيمون معهم بصفة دائمة.