مرسوم رئاسي رقم 05-321
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-321 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005
المادة 3
يمكن لحاملي جوازات السفر المنصوص عليها في هذا الاتفاق الدخول والخروج من الجزائر أو المكسيك من أي مركز حدودي مرخص لهذا الغرض من طرف السلطات المختصة، بدون أي قيود غير تلك التي ينص عليها التشريع المطبق من كل طرف بهذا الخصوص.