المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الولايات المتحدة المكسيكية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة (الرسمية) إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، المشار إليهما أدناه ب " الطرفين ".
رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة الودية التي تربط بين شعبي وحكومتي الجزائر والمكسيك ؛
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يمكن للرعايا الجزائريين والمكسيكيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة (رسمية) سارية الصلاحية ، الدخول إلى الجزائر أو المكسيك، أو الإقامة بهما أو عبورهما أو الخروج منهمادون إخضاعهم لشرط الحصول على تأشيرة للإقامة التي لا تتعدى تسعين (90) يوما .
المادة 2 إن إلغاء التأشيرة ، المنصوص عليه في هذا الاتفاق ، لا يعفي حاملي هذه الجوازات ، في حالة ما إذا رغبوا في تمديد إقامتهم إلى أكثر من تسعين (90) يوما من شرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية.