المادة 9
يتألف المجلس العلمي من :
المدير العام للمدرسة بصفته رئيسا.
عن الجانب الجزائري :
ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثل برتبة أستاذية لكل مؤسسة للتعليم العالي الجزائري مبينة في المادة 4 أعلاه عن الجانب الفرنسي:
ممثل غرفة التجارة والصناعة لباريس، ممثل غرفة التجارة والصناعة "المرسيليا وبروفانس"، ممثل عن كل مؤسسات التعليم الفرنسية المذكورة في المادة 4 أعلاه : ممثل عن مؤسسات غرفة التجارة والصناعة بباريس (ESCP - HEC)، ممثل EUROMED، وممثل جامعة ليل II ويشارك في أعمال المجلس العلمي ممثلان عن المؤسسات الجزائرية وممثلان عن المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر يحدد المجلس العلمي ويراقب كافة الجوانب البيداغوجية ويعرضها للاعتماد على مجلس الإدارة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية وله المسؤولية على الاختيارات التربوية ، و بهذه الصفة يسهر خاصة على تلبية، بأفضل ما يمكن حاجات الأوساط الاقتصادية الجزائرية.
ويمكن توسيع المجلس العلمي إلى المؤسسات الجزائرية والفرنسية التي تلتزم بتقديم دعم للمدرسة طبقا للمادة 4 أعلاه ، وسيتم التوسيع عند الاقتضاء مع احترام تساوي أعضاء الطرفين.