المادة 8
مجلس الإدارة هو الهيئة العليا لتسيير المدرسة .
يجتمع على الأقل مرة في السنة في دورة عادية ويستطيع أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه أو من ممثل غرفة التجارة والصناعة لباريس بصفته منسق الاتحاد الفرنسي المشار إليه في المادة 4 أعلاه .
يكلف مجلس الإدارة بتحديد السياسة العامة للمدرسة خاصة على الأصعدة الاستراتيجية والبيداغوجية والمالية ويصادق كل سنة على تقرير النشاط و الميزانية الذي يقدمه المدير العام للمدرسة.
يراقب تنفيذ الميزانية ويصادق على تقرير محافظ الحسابات.
يصادق على النظام الداخلي للمدرسة.