المادة 7
يرأس مجلس الإدارة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو ممثله.
وهو مؤلف من :
عن الجانب الجزائري :
رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل وزارة التجارة.
عن الجانب الفرنسي :
سفير فرنسا بالجزائر أو ممثله، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل غرفة التجارة والصناعة لباريس، ممثل غرفة التجارة والصناعة "المرسيليا وبروفانس " .
ويشتمل مجلس الإدارة أيضا على ممثل للمؤسسات الجزائرية و ممثل للمؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر ، يتم تعيينهما باتفاق مشترك.
إن أمانة مجلس الإدارة يضمنها المدير العام الذي يحضر اجتماعات المجلس وله صوت استشاري . يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية البسيطة لأعضائه.