المادة 5
يندرج تكوين ما بعد التدرج في تسيير المؤسسات المقدم من قبل م ع ج أضمن منظومة التعليم العالي الجزائري ، وهو يأخذ بعين الاعتبار حاجات المؤسسات الجزائرية. 10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م إن طبيعة الشهادات التي تمنحها المدرسة ستحدد من قبل مجلس إدارتها باقتراح من المجلس العلمي، طبقا لقائمة الشهادات المقررة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
و يشمل هذا التكوين البرامج التالية :
تكوين أولي : تكوين في التسيير لمدة سنتين بوقت كامل _ قابل للتكييف فيما بعد - ينظم على أساس الاختبار بالمسابقة وهو موجه للشباب الحاملين لشهادة ليسانس أو ما يعادلها في التعليم العالي الجزائري .
تكوين مستمر : تكوين متخصص في التسيير ، ينظم لمدة مقسمة على 18 شهرا ولجمهور إطارات المؤسسات.
- وندوات لمدة قصيرة موجهة لمديري المؤسسات.