المادة 4
لتحقيق مهمتها تتلقى م ع ج أدعما :
عن الجانب الجزائري :
- من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وجامعة الجزائر المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة والمعهد الوطني للتجارة.
تكلف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين الجزائريين.
عن الجانب الفرنسي:
من مؤسساته EAP - ESCP et HEC ، غرفة التجارة والصناعة لمرسيليا - بروفانس (CCIMP) وجامعة ليل II.
تكلف غرفة التجارة والصناعة لباريس بالتنسيق بين هذا الاتحاد .
يمكن للاتحاد الفرنسي وكذا مجموعة المؤسسات الجزائرية التوسع إلى مؤسسات أخرى فرنسية أو جزائرية للتعليم العالي سواء كانت عمومية أو خاصة ، ترغب في تقديم دعمها لنشاطاتها م ع ج أ.
يمكن للطرفين أن يقترحا أية مؤسسة تكوين عالي أخرى لغرض المساهمة الفنية في إقامة وتسيير هذه المدرسة.