مرسوم رئاسي رقم 05-320
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004. 5
المادة 3
تكلف م ع ج أ بمهمة :
التكوين في مجال التسيير للشباب الحاملين لشهادات التعليم العالي و للإطارات العاملين.
- إنشاء مركز للموارد التوثيقية والبيداغوجية موجه للمساهمة في تكوين المكونين ونشر المعارف ضمن المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي.