المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، المسميين فيما يلي ب "الطرفين" ؛
بالإشارة إلى :
- إعلان الجزائر الموقع في الجزائر بتاريخ 3 مارس سنة 2003،
- اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بتاريخ 11 مارس سنة 2003، رغبة منهما في تطوير تعاونهما في التكوين المتخصص لمديري المؤسسات، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى قرر الطرفان إنشاء مؤسسة امتياز في التعليم العالي تسمى " المدرسة العليا الجزائرية للأعمال "
واختصارا "م ع ج "أ" لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يكون مقر "م. ع. ج.أ" بالجزائر العاصمة.
المادة 2 إن م ع ج أ هي مؤسسة للتكوين العالي الجزائري، تتم إقامتها وإدارتها بالتعاون مع حكومة الجمهورية الفرنسية.
إن م ع ج أهي مؤسسة تكوين تتمتع بالاستقلالية المالية وبالشخصية المعنوية.