المادة 22
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ وقت التوقيع عليه و / أو بعد إتمام الإجراءات الخاصة بكل من الطرفين :
بالنسبة للطرف الجزائري، عند إتمام إجراءات التصديق عليه، بالنسبة للطرف الفرنسي، وقت التوقيع عليه.
حرر بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004، من نسختين باللغة العربية واللغة الفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية ميشال بارني عبد العزيز بلخادم وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية