المادة 21
وقع هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات تجدد ضمنيا ما لم يلغيه أحد الأطراف بإشعار مسبق مدته سنة على الأقل.
هذا الإلغاء لا يؤثر على حقوق وواجبات الأطراف المرتبطة بالتكوينات الجارية وقت الإلغاء.
يمكن تعديل هذا الاتفاق باقتراح من أحد الطرفين . وكل تعديل يدخل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطلوب لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
وأثناء السنة الخامسة من تنفيذ هذا الاتفاق، يقوم الطرفان بتقييم نشاطات المدرسة ويحددان التغييرات المحتمل إدخالها على سيرها.