مرسوم رئاسي رقم 05-320
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004. 5
المادة 19
يضع الطرف الجزائري تحت تصرف المدرسة مقرات تعليمية ملائمة.
ولا يمكن لأي قرار يتخذ من طرف مجلس الإدارة للقيام بأشغال أو تغييرات لاحقة أن ينفذ دون إذن سابق من السلطة الجزائرية المختصة المالكة لهذه المقرات.