مرسوم رئاسي رقم 05-320
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004. 5
المادة 18
يسهل الطرف الجزائري الدخول إلى الجزائر للمستخدمين الفرنسيين وأسرهم وللخبراء الفرنسيين المدعوين للقيام بمهام الدعم الفني و/ أو التعليمي.
- تستفيد المدرسة العليا الجزائرية للأعمال من الإعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف حين استيرادها للمعدات والأدوات والوثائق الضرورية لسيرها.