المادة 17
يمكن لأعضاء هيئة المعلمين والإداريين الفرنسيين الدائمين أن يستوردوا إلى الجزائر منقولاتهم وأمتعتهم الشخصية و أشياءهم بما في ذلك المعدات البيداغوجية التي في حيازتهم والضرورية 10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 سبتمبر سنة 2005 م للقيام بوظائفهم ، وكذا سيارة خاصة يقل سنها عن ثلاث سنوات ، وذلك بتعليق دفع الحقوق والرسوم الجمركية وبالإعفاء من الإجراءات الخاصة بالمراقبة الخارجية على الصرف.
إن هذه الأشياء التي يجب استيرادها خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخولهم إلى الجزائر يجب تصديرها عند انتهاء المهمة.