مرسوم رئاسي رقم 05-320
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004. 5
المادة 15
يعين المدير العام هيئة المعلمين والإداريين الجزائريين الدائمين ويسيرهم طبقا للتشريع الجزائري المعمول به.
وتضع المؤسسات الأعضاء في الاتحاد الفرنسي هيئة المعلمين والإداريين الفرنسيين الدائمين، تحت تصرف المدير العام وتحت سلطته ، طبقا للمادة 10 أعلاه .
تدفع المدرسة رواتب المستخدمين المذكورين أعلاه .