مرسوم رئاسي رقم 05-320
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004. 5
المادة 13
يمكن المدرسة العليا الجزائرية للأعمال أن تقبل تحت إشراف مجلس الإدارة هبات ووصايا وكل مساهمة مالية متأتية من مؤسسات دولية متعددة الأطراف و مؤسسات جزائرية أو فرنسية أو جمعيات غير حكومية جزائرية أو فرنسية.
إن المدير العام هو الأمر الرئيسي بالصرف.
يعين مجلس الإدارة محافظا للحسابات، حسب التنظيم الجزائري المعمول به.