المادة 13
توفر المدرسة تكوينا بمقابل ، وهي مفتوحة لكل طالب جزائري أو فرنسي و للطلبة الآتين من بلدان أخرى الذين تتوفر فيهم معايير الدخول التي تحددها المدرسة، وذلك في حدود الأماكن المتاحة.
يحدد مجلس الإدارة مبالغ النفقات الدراسية، مع مراعاة المعايير المتعلقة بمستوى المعيشة في الجزائر والمعايير الدولية المعمول بها.
و تستطيع المدرسة بطلب من الشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أن توفر تكوينا حسب الاختيار ولمدة قصيرة، وذلك بدون منح درجة علمية لذلك.