المادة 12
وتستفيد المدرسة العليا الجزائرية للأعمال ولمدة الخمس سنوات الأولى من نشاطها بمساهمة مالية فرنسية في حدود إمكانيات ميزانية هذه الأخيرة.
هذه المساهمة تضمن خاصة تغطية المساعدة التقنية اللازمة لسير المدرسة وكذا دفع رواتب هيئة التدريس الفرنسية.
إن الطرف الجزائري ، من جهته، يضمن الحصول على مقرات ملائمة وتهيئة الهياكل التعليمية للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، مساعدة مالية لبدء العمل وسير المدرسة ولضمان خاصة تغطية رواتب هيئة التدريس والإدارة الجزائرية.
تحدد الالتزامات المالية للطرفين في الجدول الملحق بهذا الاتفاق والذي يعد جزءا منه.