مرسوم رئاسي رقم 05-320
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004. 5
المادة 10
يعين مجلس الإدارة المدير العام للمدرسة باقتراح من الطرف الفرنسي بالنسبة للفترة الأولى، وتدوم عهدة المدير العام 5 سنوات، وتنهى مهامه بنفس الطريقة.
يضمن المدير العام نوعية البرامج والتسيير الحسن للمؤسسة وله السلطة على موظفي المؤسسة.