مرسوم رئاسي رقم 05-319
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-319 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001. 4
المادة 8
لا يمكن أن يتم استيراد و تصدير وعبور النباتات أو المواد النباتية إلا عبر نقاط دخول محددة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا البلدين.