مرسوم رئاسي رقم 05-319
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-319 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001. 4
المادة 7
في نطاق تصدير البضائع ، يتعهد البلدان بدعم استعمال وسائل قد تساعد على انتشار أجسام ضارة أو تسهيل انتشارها في تغليف النباتات أو المواد النباتية. في حالة استعمال هذه الوسائل يجب اتخاذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، لا سيما القيام بمعالجة فعالة.
في هذه الحالة يتعين على الهيئة المكلفة بالحجر الزراعي للبلد المصدر أن توضح في الشهادة الصحية العلاج المطبق و طبيعة المادة المستعملة.