مرسوم رئاسي رقم 05-319
· ج.ر عدد 63 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-319 مؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001. 4
المادة 4
تسلم مصالح الصحة النباتية ولكلا البلدين شهادة صحية للنباتات والمواد النباتية الحساسة للأجسام الضارة المصدرة تثبت كل شهادة أن المادة المصدرة مطابقة لمعايير الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة.