المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوبا متعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين":
- رغبة منهما في إقامة علاقات تعاون في مجالي وقاية النباتات والحجر الزراعي؛
وحرصا منهما على توفير حماية متبادلة للنباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة المحتمل انتقالها مع النباتات و المواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو التكاثر ؛
وعملا منهما في إطار الاحترام المتبادل لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد الموجهة للاستهلاك أو التكاثر.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يسهر الطرفان على تطبيق الإجراءات الملائمة للوقاية من دخول على إقليم الطرف الآخر كل الأجسام الضارة المقننة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية.
المادة 2 يتعهد الطرفان على تبادل التشريع الخاص بالصحة النباتية الساري المفعول في بلديهما والمتعلق بالصادرات والواردات وعبور النباتات أو المواد النباتية.