المادة 15
السلطات المسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق هما :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وزارة الفلاحة، وبالنسبة لجمهورية كوبا : وزارة الفلاحة.
حرر بهافانا في 18 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاث نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة الفريدو جردان مرالس الدكتور سعيد بركات