المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية الملحق قائمة البلديات التابعة لولايات الأغواط - بسكرة - البويرة - بومرداس وخنشلة المعنية بالانتخابات الجزئية ولاية الأغواط تاجمونت.
ولاية بسكرة :
شتمة.
ولاية البويرة :
أحنيف، أغبالو، الصهاريج، مشد الله آث منصور، الأسنام.
ولاية بومرداس :
شعبة العامر، الناصرية.
ولاية خنشلة :
عين الطويلة، ببار .