مرسوم رئاسي رقم 05-307
· ج.ر عدد 58 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-307 مؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت لانتخابات جزئية لمجالس شعبية بلدية و ولائية. 58 20 رجب عام 1426 ه سنة 2005 ، يتضمن استدعاء الناخبين 3
المادة 2
يستدعى ناخبو البلديات المذكورة في القائمة الملحقة والتابعة على التوالي لولايات الأغواط وبسكرة والبويرة وبومرداس وخنشلة بنفس التاريخ المبين أعلاه، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية.