مرسوم رئاسي رقم 05-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-30 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 17 يناير سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى
المادة 2
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.