مرسوم رئاسي رقم 05-289
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-289 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم AL-P8 - AL الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.