مرسوم رئاسي رقم 05-289
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-289 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم AL-P8 - AL الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكلّف واليا ولايتي الجزائر وبومرداس، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في حدود صلاحياتهما ، وبالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.