الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما :
أ - وضع اعتمادات الدفع تحت تصرف واليي الولايتين المعنيتين بالمشروع، بمبلغ يعادل التكلفة المقررة للإنجاز والتجهيز بعنوان برامج المشروع ب – اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت من خلال المبالغ المحددة في اتفاق القرض، ج تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لعمليات المشروع، د – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض بهدف ضمان :
تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة
- إعداد اتفاقية تسيير ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية تسيير ومراقبة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الياباني للتعاون الدولي.