الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية ، لا سيما :
أ - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة ب – إعداد وتكليف واليي الولايتين المعنيتين بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر، حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة المعنية،
ج - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات مع البنك الياباني للتعاون الدولي لا سيما في مجال إبرام الصفقات العمومية وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل د – تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير حول إنجاز عمليات المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع.