المادة 4
قصد تلبية الاحتياجات من اليد العاملة بصفة عامة ووفقا للإمكانيات المتوفرة في البلدين ، تتولى الجهات المختصة الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ووضع الشروط والضوابط الخاصة بالاستخدام.
و في هذا الإطار يعمل الجانبان على دعم المصالح الإدارية و الفنية قصد تطوير سياسات العمل والتمكن من معرفة الاحتياجات من اليد العاملة في كلا البلدين. و يتم في هذا الصدد برمجة زيارات متبادلة و دورات تكوينية و إعارة الخبرات الفنية المتخصصة الإعداد الدراسات و تنفيذ المشاريع في كلا البلدين.