المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية توطيدا منهما لأواصر الأخوة و رغبة منهما في تعزيز و توسيع أسس التكامل بين البلدين بتبادل الخبرات و الكفاءات في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بغية التوصل إلى تحقيق الأهداف المشتركة لكلا البلدين في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية في البلدين، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تحدد أحكام هذه الاتفاقية الشروط العامة لاستخدام الخبراء و الفنيين في نطاق التعاون والمساعدة الفنية المتبادلة وكذلك تنظيم نقل اليد العاملة بين البلدين و المبادلات في ميادين التأطير والإعلام وتسيير سوق العمل.
المادة 2 يعمل الطرفان على تشجيع إبرام الاتفاقيات والعقود بين الهيئات المعنية في البلدين قصد تطوير التعاون والمساعدة الفنية المتبادلة في مجال استعمال الموارد البشرية.