مرسوم رئاسي رقم 05-284
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-284 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 13 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004
المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الجانبين كتابيا تعديلها أو إلغاءها و ذلك قبل انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ طلب التعديل أو الإلغاء.