المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال التعليم العالي الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما في الجمع بالأطراف و في المفرد ب "الطرف"، اعتبارا للعلاقات الدبلوماسية التي تربطهما وللجنة الثنائية السامية للتعاون المستخدمة بينهما.
- إرادة منهما في تكثيف و تدعيم روابط الصداقة و التفاهم المتبادلين بين شعبيهما ،
– ورغبة منهما في ترقية التعاون الحالي في مجال التعليم و البحث العلمي، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تبادل الوفود يتبادل الطرفان وفودا تتشكل من إطارات وزارتي التعليم العالي للبلدين و ذلك للمعرفة والتكيف مع منظومتي التعليم في البلدين.
المادة 2 البرنامج التنفيذي يتباحث الطرفان و يتفقان على مختلف البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق و التي تبقى سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات