مرسوم رئاسي رقم 05-280
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس 1977
المادة 4
يحدد تشريع كل دولة الإجراءات و الوسائل الكفيلة بسلامة بيئة العمل و حماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشاط المزاول ، بحيث تكون بيئة العمل و الجوار في المستوى الصحي المتعارف عليه علميا.