مرسوم رئاسي رقم 05-280
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس 1977
المادة 3
يجب أن تتضمن الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية في:
- اختيار موقع المنشأة، الإنشاء والتشييد الوقاية من جميع أخطار العمل، ويحدد تشريع كل دولة الاشتراطات الفنية اللازمة لمراعاة هذه الأسس. 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م