مرسوم رئاسي رقم 05-280
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس 1977
المادة 2
يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين في تطبيق أحكام السلامة و الصحة المهنية، وأحكام التأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة ، وأحكام أنظمة التأهيل المهني.