مرسوم رئاسي رقم 05-280
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس 1977
المادة 19
تسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية، الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات و توصيات العمل العربية.
(*) عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربي رقم (1178) في دورته الثامنة والعشرين عمان .
المملكة الأردنية الهاشمية، أبريل / نيسان 2001). 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م