المادة 17
1 . تصدق كل دولة على هذه الاتفاقية، كليا أو جزئيا، وفقالنظمها القانونية ، و تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يعد محضرا بإيداع وثائق تصديق كل دولة و يبلغه إلى الدول الأعضاء.
2 . إذا اختارت الدولة التصديق على الاتفاقية جزئيا، فيجب أن يكون من بين المواد التي تصدق عليها المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 إضافة إلى المواد الإجرائية من السادسة عشرة (16) إلى العشرين (20).
3 . لكل دولة ، أن تصدق على أية مادة لم تصدق عليها بداية ، و ذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي. ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من تصديقها على الاتفاقية.